أرشيف الفتاوى - 19387

حكم بيع الملابس غير المحتشمه

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

تتقدم جمعية (..........) بأطيب تحياتها، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة ارتأينا عرض الأمر على سيادتكم لإبداء رأيكم الشرعي في الموضوع المدرج أدناه فإننا نفيدكم بما يلي:

نعلمكم بأنه يرد إلينا ضمن التبرعات العينية من الملابس المستعملة - وأحياناً الجديدة – ملابس غير شرعية، ومن جانبنا نرفض تماماً توزيعها على الفقراء والمحتاجين؛ لأنها كما ذكرنا ملابس غير محتشمة، ولا أحد يستعملها داخل الدولة، ونحن لا نملك ولا نعلم كيف نتصرف بها في حين تعرض علينا بعض الجهات شراءها بالكيلو أو بالكيس ليتم إرسالها من قبلهم خارج الدولة.

يرجي التفضل مشكورين بإفادتنا حول مدى شرعية بيع هذه الملابس المستعملة؟

وأخيراً لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم بوافر الشكر والتقدير على جهودكم الحثيثة في إنارة طريق الصواب للمسلمين، وفقكم الله عز وجل لما يحبه ويرضاه

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

إذا لم تكن هذه الملابس موجهة من قبل المتبرعين والمتصدقين لجهة معينة، ولم يمكنكم صرفها بأنفسكم للفقراء داخل الدولة أو خارجها لسبب أو لآخر، فإنه لا مانع من بيعها ثم يصرف ثمنها في جهات الخير التي تُعنون بالإسهام فيها، ولا يضركم كون هذه الملابس غير محتشمة فإنه ليس بالضرورة أن تستعمل في غير الاحتشام؛ لاحتمال أن تستعملها النساء لأزواجهن أو في أوساط النساء.

ونظراً لكون هذه الملابس مالاً، فإنه لا ينبغي التفريط فيها فإن ذلك من إضاعة المال المحترم، بل تباع لمن ينتفع بها أو يتاجر بها، ليصرف ثمنها في الخيرات التي تقومون بها حذراً من إضاعة المال المنهي عنه شرعاً.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

البيع

آخر تحديث للفتوى

عودة