أرشيف الفتاوى - 19389

مسألة فيما يدخل في ميراث الأخوة الشركاء

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

ماذا يقول الشرع في الأسئلة الآتية: توفى (زيد) قبل خمس سنوات، وترك وراءه ولدين اثنين اسم ولده الأكبر (حامد) والأصغر اسمه (خالد) والأكبر بعد ما أكمل الدراسة في الهند سافر إلى المدينة المنورة ليواصل الدراسة في الجامعة، وبعد التخرج من الكلية سافر في آخر عام 1984م إلى الإمارات للعمل، واشتغل في إحدى المؤسسات، وبعد سنوات فتح " مغسلة " لكي الملابس وصرف فيها حوالي عشرين ألف درهم، واستدعى أخاه الصغير (خالداً) ليشتغل في المغسلة، ولكن المغسلة لم تحقق أرباحا فتوقفت عن العمل، فلم يربح (حامد) فيها شيئا إلاّ أنه تسلم خمسة آلاف درهم من العامل الثاني الذي جاء للعمل في هذه المغسلة.

وبعد أن أغلقت المغسلة اشتغل الأخ الصغير (خالد) كمعلم في مدرسة لمدة سنة ثم اشتغل في بعض الشركات، وخلال ثلاث سنوات قدم ( خالد) إلى أخيه الأكبر (حامد) عشرة آلاف درهم فقط ثم سافر (خالد) إلى بلده نهائياً، وبدأ يشتغل هناك بمهنة، ولكن دخله الشهري كان أقل من مصروفاته اليومية له ولأولاده، فأخوه الأكبر كان يساعده بما يحتاجه من سد الحاجات اليومية ودفع رسوم المدرسة.

وللعلم أن (حامداً) كان يصرف على أفراد الأسرة ( بما فيها من الوالدين وعائلة الأخوين) دائماً، وذلك لمدة خمس وعشرين سنة تقريباً.

والأكبر (حامد) كان ساكناً مع عائلته المكونة من (8) أفراد في الإمارات والأصغر (خالد) كانت عائلته تسكن في الهند مع الوالدين، وفي أيام الإجازة الدورية بعد ثلاث سنوات إذا سافر حامد إلى الهند كانوا يسكنون في بيت واحد، وكانوا يأكلون من إناء واحد لمدة ثلاثة أشهر تقريباً.

والأكبر (حامد) قد أدى هو بماله الدين الذي كان على الوالد بعد وفاته.

واشترى حامد أرضاً مساحتها (100×100) م2 في حياة الوالد، و (50×50) م2 بعد وفاة الوالد، بماله الخاص، وما اشترك أحد بشيء من المال في شراء الأرض ( أي ما قدم له أحد شيئاً من المال في شرائها لا حضرة الوالد، ولا الأخ الأصغر خالد).

وبعد وفاة الوالد بثلاث سنوات قدم الاستقالة إلى الشركة فحصل على حوالي خمسين ألف درهم كحق الخدمة.

وللعلم أن والدهم ما كان يشتغل بعد أن اشتغل (حامد) في الإمارات، إلا أنه فتح دكاناً للقماش في فترة من الزمن (حوالي سنتين) لكن ما ربح فيه شيئاً، وذلك بمال ولده الأكبر (حامد) الذي قدمه لحضرة الوالد على طلبه لفتح الدكان.

والسؤال الأول: هل الأخ الصغير (خالد) يشترك في مال أخيه الكبير، ويأخذ النصف من أرض أخيه الكبير، ومن ماله، وحق الخدمة له، بحجة أنهما كانا يأكلان من إناء واحد في حياة الوالد، وبعد وفاة الوالد حوالي ثلاث سنوات، وبحجة أنه قدم إلى أخيه الكبير عشرة آلاف درهم، أم لا يشترك؟

السؤال الثاني: ما حكم العشرة آلاف درهم هذه؟ هل تعتبر نفقة يومية؟ أم تعتبر سد خسارة المغسلة التي صرفها (حامد) في فتح المغسلة؟ أم ذلك قاصر على نية (خالد)؟

السؤال الثالث: لو كان للأخوين المذكورين أخ ثالث في سن الطفولة، يدرس في مدرسة، وتوفي الوالد، فهذا الأخ الأصغر الذي لا يشتغل، هل يشترك في مال الأخوين الكبيرين الذين يشتغلان بمهنة أو تجارة، للحديث الذي يقول: « أنت ومالك لأبيك »؟

السؤال الرابع: هل أموال الأبناء الذين يشتغلون بتجارتهم أو بوظائفهم تعتبر ملكاً للأب ككل، حتى يجب أن توزع أموالهم بين جميع الأخوة والأخوات بالتساوي أو كتقسيم إرث للحديث المذكور؟ سواء كانوا يشتغلون بشركتهم الخاصة المشتركة فيما بينهم أو أحد منهم يشتغل بتجارة والآخر يقوم بالتدريس في المدرسة، والثالث موظف في إدارة حكومية، وكل واحد له دخله الخاص يختلف عن غيره.

السؤال الخامس: إذا كان الأخوة الثلاثة يعيشون مع بعض بعد تقسيم أموال الإرث، ويأكلون مشتركين من إناء واحد، يقدم أحدهم (5000) درهم كنفقة شهرية والثاني (6000) درهم والثالث (7000) درهم. وبعد ثلاث سنوات لو أراود الانفصال، فهل يجمع أموالهم ويوزع بينهم بالتساوي؟

إذا كان عند أحدهم رصيد عشرين ألفاً، والثاني رصيده ثلاثين ألفاً، والثالث رصيده أربعين ألف درهم؟ أفيدونا وجزاكم الله أحسن الجزاء

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

ليس للأخ الأصغر شيء من مال أخيه الأكبر، إذ لم يكن شريكاً له في كسب المال الذي اشترى به الأرض، ولا غيره.

أما العشرة آلاف التي قدمها الأصغر (خالد) للأكبر (حامد) فهي دين عليه يستحق سداده إذا لم يكن قد قدمه على سبيل الهدية أو المساعدة في خسارة المغسلة التي لم تنجح، ومعرفة ذلك يتم بالتفاهم ومعرفة وقائع الأحوال، أو التصالح والمسامحة.

كذلك الأخ الصغير الثالث لا يستحق شيئاً من مال أخويه الكبيرين. وكذلك الأب ليس له مما يكسبه أبناؤه أو يمتلكونه إلا ما يحتاج إليه لنفقة نفسه أو عياله بالمعروف، من غير ادخار ولا تصرف،

وهذا ما دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند ابن حبان وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال للولد الذي جاء يخاصم أباه في دين عليه: « أنت ومالك لأبيك » قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: معناه أنه صلى الله عليه وسلم زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين، وأمر ببره والرفق به في القول والفعل معا إلى أن يصل إليه ماله، فقال له: " أنت ومالك لأبيك " لا أن مال الابن يملكه الأب في حياته عن غير طيب نفس من مال الابن به.

أما اشتراك الإخوة في الأكل والشرب والنفقة وهم مختلفون في نسب الإنفاق، فإن كان قد تم هذا بالتراضي والتسامح بينهم فليس لأحد أن يرجع على الآخرين بشيء، إذا كان كل قد قدم ما يقدر عليه، أو بحسب نسبة حاجته إلى الإنفاق، وما يتم بالتراضي لا يتغير حكمه بعد الاختلاف.

فعلى هؤلاء الإخوة أن يتقوا الله ولا يبغي بعضهم على بعض ككثير من الخلطاء، وعليهم أن يحرصوا على وشائج القربى وصلة الرحم، ويذروا هذا الخلاف الناتج عن الأطماع.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

الشركة

آخر تحديث للفتوى

عودة