أرشيف الفتاوى - 19401

صرف مبالغ الزكاة أو مبالغ التطهير على المستفيدين من الخدمات الإسكانية

السؤال

وردنا السؤال التالي:

تقوم المؤسسة ببناء مساكن ثم تقدم قروضاً إسكانية ميسرة للمواطنين لشراء المساكن التي قامت المؤسسة ببنائها، وتتباين أسعار المساكن بحسب حجم المسكن وعدد الغرف، إلا أن مبلغ القرض الذي تقدمه المؤسسة لا يزيد عن (750.000) درهم (سبعمائة وخمسون ألف درهم) فيلتزم المستفيد بتوفير مبلغ الفرق بين قيمة المسكن وقيمة قرض المؤسسة قبل أن يتسلم المسكن، وهنا يعجز بعض المستفيدين عن توفير هذا المبلغ.

لذلك ترغب المؤسسة في التعاون مع المصارف والبنوك الإسلامية والجهات الخيرية ليقوموا بالسداد عن المستفيدين الذين عجزوا عن دفع قيمة الفرق، وذلك من مبالغ الزكاة التي تقدمها الجهات الخيرية، أو من مبالغ التطهير التي تقدمها المصارف والبنوك الإسلامية، مع العلم بأن دخول بعض المستفيدين قد تكون جيدة إلا أنهم لا يستطيعون توفير مبلغ الفرق إلا بقروض بنكية أخرى، الأمر الذي سيزيد من مديونياتهم.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

ما تسعى إليه المؤسسة من السعي إلى سداد مستحقات المتعثرين بالسداد عن طريق الموسرين من مؤسسات وأفراد بدفع زكواتهم لهؤلاء المديونين ....، فيه نظر من حيث إن كثيراً من هؤلاء لا يستحقون الزكاة بهذا الوصف ولا بوصف الفقر والمسكنة؛ لكونهم ذوي أعمال وتجاراً وملاك عقارات وأرصدة، وقليل منهم الذي ينطبق عليه وصف الغارم.

فإن الغارم الذي يستحق الزكاة هو الذي لا يجد سداداً لدينه من ممتلكاته الزائدة عن حاجته الأساسية، ولا من دخله المنتظم، وعليه فإن لكم أن تبحثوا عن حالة كل فرد ومدى ملاءته فإن وجدتموه غير قادر على السداد، فلا مانع من أن تسعوا لسداد مديونيته من مال المزكين، مع الإفصاح عن حالتهم لأولئك، ليكون أبرأ للذمة، وأبعد عن الشبهة.

أما سداد هذه المديونية من مبالغ التطهير فلا؛ لأن هذه المبالغ هي في الحقيقة أموال سُحت، يجب صرفها في الجهات العامة من طرق وجسور وكهرباء ونحو ذلك، دون أن تذهب لأشخاص بأعيانهم.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة