أرشيف الفتاوى - 19413

ميراث الزوجة الثانية المسلمة

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

نرجو التفضل بإعطاء رأيكم الكريم في هذا الاستفسار: ما هو رأي الشرع في مواطن إماراتي توفاه الله تعالى تاركاً وراءه زوجتين الأولى مواطنة والثانية تحتفظ بجنسيتها العربية وله أبناء. هل قانون الإمارات العربية المتحدة يقر حقوق الزوجة غير المواطنة فيما تركه زوجها من ثروة؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

الشريعة الإسلامية لم تفرق بين الزوجة الأولى والثانية إلى الرابعة، أيا كان حالها مواطنة أو غير مواطنة، ما دامت الزوجية قد ثبتت وهي مسلمة، فيشتركان أو يشتركن في سهم الزوجية مما تركه الزوج ربعاً كان أو ثمناً بالتساوي.

وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي نابع من الشريعة الإسلامية، ولا مِرية في هذه المسألة، شرعاً وقانوناً، وعلى أبناء المتوفَّى أن يعطوا زوجة أبيهم حقها وهو نصف الثمن كاملاً غير منقوص.

 

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

المواريث

آخر تحديث للفتوى

عودة