أرشيف الفتاوى - 19418

حكـم تحنيـط الموتـى

السؤال

نود إحاطتكم علماً بأن إحدى المنشآت قد تقدمت لنا بطلب ممارسة نشاط " تحنيط جثث الموتى " وذلك لتلبية متطلبات شركات الشحن الجوي التي تشترط تحنيط الجثث قبل شحنهـا.

وعليه فإنه يرجي التكرم بإبداء الرأي حول هذا الموضوع، شاكرين لكم تعاونكم البنَّاء معنا وذلك لما فيه تحقيق المصلحة العامة.

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

الأصل في الميت أن يعجل بدفنه فور وفاته بعد تحقق موته إكراماً له، فلا ينبغي لجثة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، كما ورد في حديث أبى داود وغيره، وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن صلى الله عليه وسلم قال : (( أسرعوا بالجنازة فإن تَكُ صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تَكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)). فدل على رغبة الشارع في سرعة دفنه، وأنه لا يحبس إلا ما اقتضته الضرورة.

وقال صلى الله عليه وسلم : (( يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنَتْ، والجنازة إذا حضرت، والأيِّم إذا وجدتَ لها كفؤاً )) كما أخرجه الترمذي والحاكم.

ومع ذلك فإنه إذا دعت الحاجة إلى التحنيط، إما للتحقيق في وفاته، أو ضرورة نقله أو نحو ذلك، وكان ذلك التحنيط بمواد كيميائية من غير نزع شيء من معدته أو أمعائه، فإن ذلك جائز للحاجة التي اقتضته.

أما بنزع شيء من أمعائه فلا، لما في ذلك من انتهاك حرمة الميت، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( كسر عظم الميت ككسره حيا)) كما أخرجه أبو داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الجنائز

آخر تحديث للفتوى

عودة