أرشيف الفتاوى - 19420

كيفيـــة زكــاة الجمعيـــة

السؤال

يُرجى من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عن كيفية حساب زكاة رأس المال والودائع الثابتة والأرباح حيث إن للجمعية رأس مال مكتتباً من أسهم للصيادين أعضاء الجمعية مودعة ببنك دبي الإسلامي، علماً بأن الجمعية لم تباشر أعمالها المنوطة بها حتى الآن بالصورة التي تمكنها من الحصول على أرباح من هذه الأموال.

فهل تجب الزكاة على رأس المال والودائع الثابتة على الجمعية ؟

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

إذا نص نظام الجمعية على إخراج الزكاة من قِبَل الإدارة فإن عليكم أن تزكوا جميع المبلغ المتوفر من أسهم رأس المال وما تحصَّـل من أرباح، وتزكونه باعتبار الخلطة والشيوع، بغض النظر عن نصيب كل مساهم كما يراه السادة الشافعية، وهو الذي يجرى به العمل في الشركات والجمعيات ونحوها، فالوعاء الزكوي في هذه الجمعية هو ( رأس المال + الربح المتوفر عنه ) فإذا حال الحول القمري على هذه الجمعية وجب إخراج نسبة الزكاة منها وهي (2.5%)، وإن زكيت بالحول الشمسي كان الواجب (2.5775%) بعد حسم المبالغ المستحقة عليها من نفقات إدارية ومكتبية إذا لم تكن قد سددت أثناء الحول.

أما إذا لم ينص نظام الجمعية على إخراج الزكاة فإن عليها أن تشعر المساهمين بمبلغ الزكاة الواجبة عليهم باعتبار أسهمهم والأرباح المتوفرة لكل منهم تبعاً لأسهمه، وتكون المسؤولية عليهم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الطهارة

آخر تحديث للفتوى

عودة