أرشيف الفتاوى - 19421

حكم إعطاء الزكاة للأبناء

السؤال

وردنا السؤال التالي:

لدي مجموعة من الأولاد، وأملك مالاً وأحد أولادي عليه ديون، وهو فقير لا عمل له، فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة كغيره من مستحقي الزكاة لقضاء ديونه؟

علماً أنه قد بلغ الرشد ولا يعمل؟

أفتونا، جزاكم الله خيراً

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

نعم، يجوز إعطاؤه الزكاة كلها أو بعضاً منها، لكونه غارماً، كما ذهب إلى ذلك السادة المالكية والشافعية، وهو المفتى به عند السادة الحنابلة خلافاً للسادة الأحناف، إذ لا يجب عليك قضاء دينه، بل يجوز إعطاؤه من الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة، إذ لا يجب عليك الإنفاق عليه بعد بلوغه إذا كان قادراً على الكسب، وإنما ذلك يكون من باب الإحسان والبر.

والله سبحانه وتعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة