أرشيف الفتاوى - 19422

الدَّيْنُ لا يمنعُ الزكاةَ إذا كان له غِطَاء

السؤال

وردنـا ســـؤال يقول فيه صاحبه :

ما حكم الشرع في رجل يملك عمارات مؤجَّرة، وعليه ديون تزيد على أربعين مليوناً تُسدّد على أقساط من ريع العقارات، ولديه مبلغ نقدي يبلغ ملايين عدة، فهل عليه زكاتها؟

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

نعم، تجب الزكاة في أمواله المتوفرة، إذا حال عليها الحول، ولا يمنع الدَّيْنُ المذكور في السؤال من وجوب الزكاة؛ لأن لديه من العقارات وغيرها ما يفي بتلك الديون، ونظراً لأن مدخولاته متحركة، فإن الأولى له أن يجعل لنفسه يوماً محدداً لإخراج الزكاة فيه، فما يتوفر لديه في ذلك اليوم من النقد، والديون المستحقة المرجوة السداد أخرج منها القدر الواجب وهو ربع العشر 2.5% إن كانت الزكاة بالحول القمري، أو 2.5775% إن كانت بالحول الشمسي.

والله سبحانه وتعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة