أرشيف الفتاوى - 19423

حكم إعطاء الزكاة للولد لكونه غارماً

السؤال

وردنـا ســـؤال يقول فيه صاحبه :

رجل عنده أولاد وأحد أولاده غير مستقيم ولا يؤدي الفرائض التي فرضها الله عليه، كثير اللهو واللعب والمجون، مما جرَّه إلى فقدان عمله الوظيفي، وأصبح بدون عمل، عالةً على غيره، لا ينفق على نفسه ولا على أسرته؛ وبسبب ذلك تراكمت عليه ديون، وأصبح مطالباً بها من قبل أصحابها، ولأبيه مال، فهل يجوز للوالد إعطاء الولد من مال الزكاة حتى يسدد ديونه أم أن ذلك يؤدي إلى زيادة تماديه في المجون واللهو واللعب؟

أفتونا مأجورين.

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

نعم، يجوز أن يعطي الأب ابنه من زكاته لقضاء دينه، لكونه من الغارمين، إذْ لا يلزم الأب بقضاء دين ابنه، كما لا يلزم الابن بقضاء دين أبيه كذلك، وإعطاؤه لإخراجه من ربقة الدين أولى من إعطاء غيره؛ لتكون زكاة وصلة رحم، وعليك أن تواصل نصحه وهدايته، ليرجع إلى الجادة، ولا تيأس منه، فإن الهدى بيد الله تعالى، ولعل دعوة صالحة منك له تغير مجرى حياته إلى الأفضل، فيكون قرة عين لك إن شاء الله تعالى.

والله سبحانه وتعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة