أرشيف الفتاوى - 19424

مصارف الزكاة

السؤال

وردنـا ســـؤال يقول فيه صاحبه :

تهديكم جمعية ........ أطيب التحيات متمنين لكم دوام التقدم والرقي ونرجو منكم التكرم بالإجابة على بعض الأسئلة الخاصة بالزكاة:

1. هل يجوز صرف الزكاة نقداً لجهة معينة لمصلحة المستحق ((مثلا: للهيئة الاتحادية للكهرباء أو لمؤسسة تجارية لتأثيث منزله)) بدلاً من إعطائها له نقداً بسبب عدم المصداقية التي تواجهها الجمعية من مستحق الزكاة عند إعطائه إياها إذ يبدأ بصرفها في غير محلها الذي من أجله أعطيت له؟

2. هل يصح إعطاء الزكاة لشخص على الرغم من أنه غير مستحق لها إلا أنه طلب أن يعطى من الزكاة بعد بيان أنه ليس من أهل الزكاة؟

وفقنا الله وإياكم إلى فعل الخيرات داعين الله العلي القدير أن يجعل هذه الاعمال في ميزان حسناتكم.

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

أما صرف الزكاة للجهات دون الأفراد المستحقين للزكاة، فلا يصح، لأن الزكاة فرضها الله تعالى لأصنافها الثمانية، وشرط فيها تمليكهم إياها، كما يفيده لام التمليك ((للفقراء)) لأنهم أدرى بحاجاتهم، فقد تكون لديهم أولويات في الصرف، فليست الديون المستحقة بأولى من القوت اليومي، أو العلاج الضروري، فكان من المتعين أن تصرف الزكاة للمستحقين مباشرة.

وقصد المزكي أن يبرئ ذمته، وليس مسئولاً عن المستحق فيما يصرفها.

وأما إعطاء الزكاة لغير المستحقين فلا يجوز ذلك، ولا تجزئ عن الزكاة إن عُلم الحال، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مِرِّة سويّ)) كما أخرجه ابن خزيمة وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وأخرج أبو داود من حديث زياد بن الحارث الصُّدَائي رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك)).

فدل على أن من لم يكن فيه وصف من الأوصاف الثمانية في آية الصدقة لم تحل له الزكاة، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم.

والله سبحانه وتعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة