أرشيف الفتاوى - 19427

الناشزة لا تستحق النفقة

السؤال

وردنـا ســـؤال يقول فيه صاحبه : إن زوجتي خرجت من بيت الزوجية من غير أن يكون بيني وبينها أي خلاف وذهبت إلى بيت أبيها، وذلك بتاريخ 7/1/2009 ولم تعد إلى المنزل حتى الآن، ولم يأمرها أبوها بالعودة إلى بيت الزوجية، وأهلها هم الذين يحرضونها على عدم الرجعة إلى المنزل، فهل تلزمني النفقة في هذه المدة التي مكثتها في بيت أبيها وفي المدة اللاحقة حتى عودتها إلى المنزل؟ أفيدوني في موضوعي هذا جزاكم الله خير الجزاء.

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق : هذه امرأة ناشزة، والناشزة لا تستحق نفقة ولا قسمة، لخروجها عن طاعة زوجها، وهي إنما تستحق ذلك بالطاعة، فإذا نشزت سقطت، كما قال الناظم: (وَلْيَهْجُرَنْ حَيْثُ الْنُّشُوزِ حَقَّقَهْ *** وَيَسْقُطُ الْقَسَم بِهِ وَالْنَّفَقَه) وهي آثمة بذلك إثماً كبيراً لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح) كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وليس لأبيها ولا لأهلها حق في منعها من العودة إلى بيت الزوجية، فإن فعلوا فهم آثمون لتعاونهم على الإثم، وتحريضهم على المعصية، وليس لها أن تطيعهم في ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

النفقة

آخر تحديث للفتوى

عودة