أرشيف الفتاوى - 19432

مســـألة فـي الرضـــاع

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

تقدمت للزواج من ابنة خالتي، واتضح لي أن أختها الكبرى قد رضعت من جدتها وهي جدتنا أيضاً، وللعلم أن الرضاعة صارت على إحدى الخالات ابنة خالتي على خالتها.

السؤال هل يجوز لي الزواج بأختها الصغرى ؟

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق : إذا لم تكن هذه الفتاة التي تريد خطبتها قد رضعت من جدتكما فإنه لا مانع شرعاً أن تتزوجها، إذ لا يؤثر عليك رضاع أختها الكبرى أو الصغرى أو غيرهما، فذلك مقتصر على الرضيعة فقط، فهي التي تكون خالة لك من الرضاع، أما غيرها فهي باقية على الحِلّ كما كانت قبل رضاع أختها. والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الرضاع

آخر تحديث للفتوى

عودة