أرشيف الفتاوى - 19477

متى يبدئ حكم السفر في المدن المتجاورة والمتداخلة

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

من المعلوم لديكم أنه تقاربت مدينة دبي والشارقة وعجمان وصارت هذه المدن كأنها مدينة واحدة فهل يجوز الأخذ برخص السفر إذا فارق المقيم ـ مثلاً ـ في الشارقة بمجرد مفارقته للشارقة، أم يجب عليه مفارقة دبي؟ 

نرجو منكم الجواب على هذا السؤال على المذاهب الأربعة مع الأدلة ولكم الشكر.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

من المعلوم أن هذه المدن الثلاث "دبي والشارقة وعجمان" أصبحت تمثل مدينة واحدة في بنيانها واتصال شوارعها ومرافقها، وقد نص الفقهاء على أن القرى المتصلة حكمها كحكم البلد الواحد، ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/359 ما نصه: "تنبيه مثل البساتين المسكونة القريتان اللتان يرتفق أهل إحداهما بأهل الأخرى بالفعل، وإلا فكل قرية تعتبر بمفردها إن كان عدم الارتفاق لنحو عداوة" ثم نقل عن الشبرخيتي قوله: "وإذا كان بعض ساكنيها ـ أي القريتين ـ يرتفق بالبلد الأخرى كالجانب الأيمن دون الأخر فالظاهر أن حكمها كلها كحكم المتصلة" ا.هـ وفي مواهب الجليل 2/143 للحطاب ما نصه: "لو كانت القريتان يتصل بناء إحداهما بالأخرى فهما في حكم القرية، وإن كان بينهما فضاء فلكل واحدة حكم الاستقلال" ا هـ. ونحو هذا في نهاية المحتاج شرح المنهاج للإمام الرملي 2/251 حيث جاء فيه ما نصه: "والقرية كبلدة فيما تقـرر ـ يعني من اشتراط مجاوزة عمرانها وبساتينها ـ والقريتان المتصلتان عرفاً كبلدة واحدة وإن اختلف اسماهما، وإلا اكتفى بمجاوزة قرية المسافر" ا هـ. وفي المغني لابن قدامة 2/261: "ولو كانت قريتان متدانيتان فاتصل بناء إحداهما بالأخرى فهما كالواحدة، وإن لم يتصل فلكل قرية حكم نفسها" ا هـ.

وبناء على ذلك فإن هذه المدن الثلاث وان اختلفت أسماؤها، مع كونها إمارات منفصلة لها أحكامها السيادية والإدارية المختلفة، فهي متقاربة بل متداخلة فيما بينها بسبب توسع بنيانها ومرافقها ولا يمنع أحد من أبناء كل إمارة من الارتفاق بمرافق الإمارة الأخرى من أسواق وملاعب وطرق ومواقف، وغير ذلك وكأنها مدينة واحدة، فلذلك لا يشرع للمسافر من إحداها القصر والجمع في السفر أو الفطر في الصوم حتى يجاوز عمران آخر مدينة منها، وقبل ذلك لم يزل في حكم البلد الواحد. هذا ما تقتضيه نصوص الفقهاء والعرف العام المعول عليه في كثير من الأحكام كهذه المسألـة.

والعرف في الشرع له اعتبار * لذا عليه الحكم قد يدار.

فهذا الذي نفتي به، وإن كان إمام الحرمين يخالف ذلك، ويرى أن مجاوزة أبنية القرية التى خرج عنها كافية، كما في نهاية المطلب له 2/426، إلا أن هذا خلاف ما تقرر عند الجمهور كما تقدم نقله.

والله سبحانه وتعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة