أرشيف الفتاوى - 19483

حكم الرمي بعد منتصف الليل

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

متى يكون وقت رمي الجمار في الحج؟ وهل يصح للحاج الرمي بعد نصف الليل؟ وإذا رمى الحاج بعد نصف الليل جاهلاً أو ناسياً في كل الأيام أو بعضها لنفسه، أو لنفسه ولمن وكله في الرمي، ثم سافر إلى بلده فهل يلزمه شيء؟ وإذا سافر ثم مات وكان عليه جزاء فهل يقوم ورثته مقامه؟.

أفتونا، جزاكم الله خيراً.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

يدخل وقت رمي جمره العقبة بعد منتصف ليلة العيد ( العاشر من ذي الحجة) عند السادة الشافعية والحنابلة، خلافاً للسادة المالكية والأحناف الذين يرون أنه لا يدخل وقت رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الفجر الصادق، ويكره قبل الشروق.

أما بقية الأيام فيدخل وقت رمي كل يوم بعد زوال الشمس، فمن رمى قبل زوال الشمس عن الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر لم يصح رميه وكان عليه دم لترك الرمي، هذا هو مشهور فقه الأئمة الأربعة.

غير أن الذي ذهب إليه بعض السادة الأحناف، والشافعية وإن كان قولاً ضعيفاً عندهم؛ أنه يجوز الرمي بعد فجر اليوم الثاني لمن أراد أن ينفر ويتعجل.

وفي هذا فسحة للناس مع كثرة الزحام الذي يقع بسببه حرج كبير للناس، ويموت عدد كثير من الحجاج عند الجمرات.. لذلك لا نرى بأساً بالأخذ بهذا القول عند الحاجة تحقيقاً لمقاصد الشرع في رفع الحرج عن الناس، وإعمالاً لقواعد الشرع في ذلك كقاعدة: المشقة تجلب التيسير، وقاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع، وقاعدة: رفع الضرر ( لا ضرر ولا ضرار ).

وكل ذلك إذا كان الرمي بعد الفجر لليوم الثاني لمن أراد أن ينفر.

أما الرمي بعد منتصف الليل في اليوم الحادي عشر وتالييه أو من كان متأخراً فلا.

أما من وكل في الرمي لسفره أو مرضه ثم رمى عنه الوكيل فإنه يجزئه ذلك ولا شيء عليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الحج والعمرة

آخر تحديث للفتوى

عودة