أرشيف الفتاوى - 19521

حكم التكبير في قراءة المفصل في الصلاة

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

ولما كان المقام مقام إيجاز وانطلاقاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان »، وقوله صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة»، وقول عبد الله بن جرير البجلي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ، فإنه أثناء تأديتي لصلاة العشاء بمسجد الحي قام إمام المسجد هداه الله عز وجل بالتكبير بقوله: الله أكبر بعد قراءته لخواتيم جزء عم، ومثاله بعد قراءته لسورة الماعون، يقوم بالتكبير ثم يشرع في قراءة السورة التي تليها، وهكذا أخذ يكرر هذا العمل إلى سـورة الناس مما أربك المصلين؛ حيث إنه كل ما يكبر هذا الإمام يهم المصلون بالركوع، إلا أنه ما لبث إلا ويشرع في قراءة سورة أخرى فضلاً على أنه بعد فراغه من قراءة سورة الناس شرع في قراءة سورة الفاتحة مرة أخرى وبذات الركعة، والعجب في الأمر أنه أمن في نهايتها وأمن الناس معه، كما وأنه أخذ بعد التسليمين بالدعاء جهراً عبر الميكرفون لمدة تصل إلى سبع دقائق، وأخذ الناس يؤمنون بعده، ولا يفوتني أن هذه الأعمال قد وقعت قبل بضعة أشهر.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

أما الحكم الشرعي للتكبير عند ختم القرآن في قصار المفصل، فهو ثابت من رواية حفص عن طريق طيبة النشر، وقرره ابن الجزري في الطيبة بقوله:

وسُنة التكبير عند الختــم صحَّت***عن المكِّين أهل العلم

في كل حال ولدى الصلاة*** سُـلْسِـلَ عـن أئمة ثقات

من أول انشراح أو من الضحى***من آخرٍ أو أولٍ قد صُحِّحا

للناس هكذا وقبلُ إن تُرِدْ***هلِّلْ وبعــضٌ بعدَ لله حمِد

فبين بذلك أنه وارد عن المكيين سواء كان في الصلاة أم خارجها، وهو ما كان عليه العمل كما يقوله الشافعية، وكذلك افتتاح ختمة جديدة فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: "أي الأعمال أفضل؟"، فقال: «الحالّ المرتحل»، قال: يا رسول الله، وما الحالّ المرتحل؟ قال: «يضرب من أول القرآن إلى آخره، ومن آخره إلى أوله»، كما أخرجه الترمذي عن ابن عباس، والحاكم عنه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما.

والأولى أن يجعل افتتاح الختمة الأخرى في ركعة مستقلة من ركعاته حتى لا يكرر الفاتحة في ركعة واحدة.

وأما الدعاء بعد الصلاة، فهذا مما ورد به الأثر فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، قال: قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال:« جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات»، كما أخرجه الترمذي.

والتأمين على الدعاء وارد في أحاديث كثيرة، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. 

وبناء على ذلك فإنه لا بأس بكل ما ذكر، إلا أن الأولى لهذا الإمام أن لا يشوش على المصلين، حيث إن غالب المصلين لا يعرفون الحكم، فيختلط عليهم تكبير القراءة بتكبيرات الانتقال، فيؤدي ذلك إلى اضطرابهم في الصلاة وإخلالهم لواجب الاقتداء، فإن أراد أن يكبر فعليه أن يعلمهم لئلا يضطربوا، أو يترك ذلك، لأن الحفاظ على جوهر الصلاة أولى من الحفاظ على التكبير، الذي هو في أصله محل خلاف، حيث لا يراه كثير من أهل العلم ومنهم السادة المالكية والأحناف، والحنابلة على خلاف.

والله سبحانه وتعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة