أرشيف الفتاوى - 19566

حكم إقامة صلاة الجمعة في مُصَلَّى القيادة

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه :

تهديكم الإدارة العامة لخدمة المجتمع خالص شكرها، وطيب تمنياتها لكم بالتوفيق والقبول من الله تعالى لخدمتكم عموم المسلمين فيما ينفعهم ويبصرهم أمور دينهم.

ونأمل الاستفسار عن حكم إقامة صلاة الجمعة في مصلى داخل مبنى القيادة تقام فيه الفروض الخمسة وليس له مؤذن أو إمام راتب، حيث يتطوع بعض الأفراد بالخطبة والصلاة نظراً لطبيعة عملهم التي لا تمكنهم من أدائها في المسجد.

فما حكم صلاتهم؟

نأمل إفادتنا مع بيان أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والراجح فيها؟

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

إذا كان هذا المُصَلَّى مجرد مكان أو مكتب خُصص لإقامة الصلوات فيه، ولم يكن مسجداً جامعاً عاماً، فإن الجمعة لا تصح فيه عند السادة المالكية والأحناف، خلافاً للشافعية والحنابلة الذين لا يشترطون المسجد لإقامتها، لكنهم يشترطون الاستيطان وعدد الأربعين، والشرطان غير متوفرين داخل مبنى القيادة.

ورأي المالكية والأحناف هو المفتى به عندنا؛ نظراً لكون المكان محصوراً على من ذُكر من موظفين ونزلاء، ولا يُمكَّنُ غيرهم من الدخول لإقامة الصلاة فيه، ولا يؤذن فيه لجمعة ولا غيرها.

وبناءً عليه فإن من يَبقون في القيادة في هذا الوقت لحراستها، أو أداء المهام المنوطة بهم، فإن خرج الوقت، ولم يتمكنوا من الخروج لأداء صلاة الجمعة فهم معذورون، وعليهم أن يصلوا ظهراً.

والأوْلى في هذه الحالة أن تقتصروا على أقل عدد ممكن للبقاء من غير إجبار، ومن بقي للغرض المذكور آنفاً فهو معذور، فإن الحراسة، وقضاء حوائج الناس الآنية التي لا تقبل التأخير كمناوبي الدوريات والإسعاف، تعد من أعذار الجمعة، وعليهم أن لا يبادروا بصلاة الظهر حتى يتيقنوا فوات الجمعة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة