أرشيف الفتاوى - 19577

حكم إعطاء الزكاة للمدين التائب من القروض الربوية

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

اقترض أخي من بنوك ربوية قروضاً عدة حتى كثرت عليه، ولم يعد قادراً على الإنفاق على أساسيات حياته؛ والأقساط البنكية المستحقة عليه شهرياً تزيد كثيراً عن مجمل دخله الشهري.

 وأخي هذا أحدث توبة نسأل الله أن يتقبلها منه، أحسبها نصوحاً ولا أزكي على الله أحداً، فقد رأيت منه ما دل على ذلك، وهو يعيل أهلنا في الأردن وأهله الذين يقيمون معه هنا في هذا البلد الطيب، وهناك من يرغب في مساعدته بإعطائه زكاة ماله، فهل يجوز إخراج زكاة المال له؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

إذا كان قد تاب من إثم الربا، وصدق في توبته، وعُلم ذلك من حاله، فإنه لا مانع أن يعطى من الزكاة، إذ لا معصية متجددة يُسْتَعَاْن بالزكاة عليها، والتوبة الصادقة النصوح تَجُبُّ ما قبلها.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة