أرشيف الفتاوى - 19578

حكم توكيل إدارة السجن في إخراج زكاة السجين

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل يصح ويجوز استخراج زكاة الفطر عن النزلاء، بحيث يقوم النزيل في أواخر شهر رمضان بإبلاغ الجهة المختصة ( قسم الأمانات ) برغبته في إخراج زكاة الفطر عن نفسه، أو عن أهله في الخارج، من المبلغ المتوفر لديه في أماناته؟

وهل يصح تقديم هذه الخدمة ( خدمة عبادة ) .. بحيث يستفيد منها كل سجين قضى شهر رمضان في سجنه، وهو المكلف شرعاً أمام ربه بدفع الزكاة، ويرغب أن يؤديها بنفسه؟

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

نعم يجوز لكم أن تقدموا هذه الخدمة لنزلاء السجون؛ لأن السجين المسلم مكلف بالصيام والصلاة وإخراج الزكاة فإذا كان يملك مالاً يبلغ نصاباً قد حال عليه الحول، وجب عليه أن يخرج زكاة المال بنفسه أو وكيله، وإذا كان يملك مالاً فاضلا عن نفقة ليلة العيد ويومه له ولمن تلزمه نفقته وجبت عليه زكاة الفطر، وحيث إنه لا يستطيع إخراجها بنفسه فله أن يوكل من يقوم بتوزيعها لمستحقيها سواء كانت إدارة السجن أو غيرها.

فإن لم يكن مالكاً لشيءٍ فلا زكاة عليه؛ لأنها إنما وجبت في المال على مالك النصاب، وفي الفطر على من ملك فاضلاً عن قوت ليلة العيد ويومه.

وإن كان مالكاً للنصاب إلا أنه لا يقدر على الوصول إليه لسبب أو آخر؛ فإن الزكاة تبقى في ذمته حتى يتمكن، وله أن يقترض أو أن يخرج عنه أحد بإذنه، فيكون ديناً في ذمته، والمخرج الوكيل إن شاء طالبه أو سامحه.

 

والله سبحانه وتعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة