أرشيف الفتاوى - 19608

حكم الوصية بقطعة من الأرض لتكون أجرة حج عنه

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه

توفي عمي رحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين وله خمس من البنات، وزوجة، وله أبناء إخوة ثلاثة.

وأوصى أن يحج عنه، وحدد قطعة أرض زراعية بأن تكون مقابل حجته، فمن هو الأولى في تنفيذ هذه الوصية وقضاء الدين؟ هل هم أبناء إخوانه أم بناته أم جميع الورثة؟

مع العلم بأن هناك خلاف بين الورثة على هذا الموضوع.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

حيث إنه لم يحدد أحداً ليقوم بالحج عنه مقابل قطعة الأرض الزراعية، فإن على الورثة أن يقيِّموا هذه الأرض، فإن كانت تفي بأجر الحج، فإما أن يأخذها أحدهم ويحج عنه، أو يقتسموها فيما بينهم ويدفعوا أجرة الحج، كل بحسب نصيبه منها.

فإن لم تف بأجرة الحج فإن عليهم أن يوفوا ذلك من جملة التركة إذا كان قد وجب عليه الحج فلم يحج؛ لأن ذلك من جملة ما يجب إخراجه من التركة قبل القسمة كسائر الديون، وإن زادت عن أجرة الحج فهم بالخيار بين أن يسمحوا بها لمن يقوم بالحج عنه، أو يقتسموها فيما بينهم ويخرجوا أجرة الحج، كل بحسب نصيبه من الأرض.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الحج والعمرة

آخر تحديث للفتوى

عودة