أرشيف الفتاوى - 19774

حكم وقوف المصلين عن يمين الإمام وعن يساره

السؤال

وردنا سؤال –باللغة الأردية- يقول فيه صاحبه:

نصلي بمصلىً خاصٍ ضيقٍ، تابع للبناية السكنية التي نسكن فيها فيزدحم المصلون، لاسيما في شهر رمضان المبارك؛ فلا نجد مكاناً فيقوم بعضنا عن يمين الإمام وبعضنا عن يسار الإمام، والإمام متقدم بشبرٍ أو شبرين؛ فلا يوجد مكان للسجود ولا للركوع خلف الإمام مباشرة، فيبقى هذا المكان خالياً وفارغاً لأجل الضرورة، وتكون الصفوف بعد ذلك متواصلة ومتصلة، وقد اختلفنا ؛ فبعضنا يقول لا تصح هذه الصلاة، لأن الصف مقطوع، وبعضنا يقول: الصلاة جائزة صحيحة، وهذا القطع لأجل العذر لعدم وجود المكان، فهل قطع الصف من مبطلات الصلاة؟

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

هذا الوقوف صحيح، ولا إشكال فيه؛ فإن الصَّف هو الذي يكون خلف الإمام، أما ما يكون عن يمين الإمام ويساره إذا ضاق المسجد أو المصلَّى بأهله؛ فإنه لا يسمى صفاً، وإنما ذلك هو المتعين للإمام والمصلين إذا ضاق المكان، أن يتقدم الإمام قليلاً، فيكون أحدهما عن يمينه؛ فإن جاء آخر فيكون عن يساره، وهذا مِمَّا لا خلاف فيه بين أهل العلم فيما نعلم، أما قطع الصف فليس من مبطلات الصلاة اتفاقاَ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة