أرشيف الفتاوى - 19779

حكم مصلى النساء المعزول عن مصلى الرجال في مسجد واحد

السؤال

وردنا سؤال من مدير إدارة التوجيه والإرشاد - يقول فيه :

نفيدكم علماً بأن متابع مسجد فاطمة الزهراء بمنطقة ند الحمر أفاد بأن مصلى النساء معزول ومتقدم عن مصلى الرجال، وأن إمام المسجد تلقّى عدة شكاوى من المصلين بخصوص جواز صلاة الجماعة للنساء من عدمه.

وعليه نطلب من سيادتكم توضيح حكم الشرع في هذا الموضوع؟

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

أما كون مصلّى النساء معزولاً عن مصلَّى الرجال ببناء مستقل في مسجد واحد فذلك غير مؤثر على صحة الاقتداء عند الجمهور خلافاً للشافعية، ما دام أنّ مصلى النساء في المسجد إجمالاً، فهـو في المسـجد نفسـه؛ إذْ المسـجد كـل ما أحاط به السـور الشـامل لصحنه وإيوانه، ولكن بشرط أن تعلم انتقالات الإمام ومراعاة أفعاله، فإن لم يمكن ذلك فلا تصح القدوة به.

وخالـف في ذلك الشـافعية، فاشترطوا عدم وجود حائل بين الإمام والمؤتم يمنع الرؤية أو العبـور من غير انحراف عن جهة القبلة. وقـد كان ينبغي مراعـاة هذا الخلاف عند التصميم؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب، أما بعد أن تم البناء فإنه لا حرج من الاقتداء بالشرط المذكور.

وأما تقدم النساء على الإمام عندما يكون الإمام في إيوان المسجد فإنه لا يجوز ذلك عند الجمهور، ويتعين مراعـاة ذلك، بأن يصلي الإمام في المحراب حتى تكون صفوف النساء في مصلاهن متأخرة عنه، فإن صلى في الإيوان فعليه أن ينبه النساء إلى عـدم التقدم عليـه في الموقـف، وأن يرشـدهن إلـى مواضـع وقوفهـن، لأن تقـدم المأمـوم على الإمام في الموقف مبطل للصلاة عند الجمهور، ومكروه عند السادة المالكية إلا لحاجة، ونظراً لعدم إمكان تأخرهن في هذا المسجد لكون وراءهن المرافق؛ فإنه لا حرج من بقائهن في مصلاهن، عملاً بمذهب السادة المالكية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

المساجد

آخر تحديث للفتوى

عودة