أرشيف الفتاوى - 19781

حكم المصليات المبنية عشوائيا في غير الأراضي الموقوفة

السؤال

وردنا سؤال من مدير إدارة الخدمات والهندسة - يقول فيه :

نود إعلامكم بأنه وردنا خطاب من بلدية دبي بوجود مسجد عشوائي ومشوه للمنظر العام، وبحاجة إلى إزالـة، وبعـد الكشـف تبين لنا أن المسـجد المذكور (مسجد الرمل) وهو عبارة عن مسجد مبني مـن الأخشـاب، ومسـقف بألـواح أسمنتية، حيث تم إنشـاء هذا المسـجد في الثمانينات ولا توجـد خارطة تخطيطية به، علماً أن بلدية دبي قامت بتخصيص أرض بديلـة عبارة عن مسجد ومركز تحفيظ قرآن، وعليه يرجى إفادتنا بالحكم الشرعي هل يجوز إزالة هذا المسـجد أو يجب الإبقاء عليه؟

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

إذا لم تكن الأرض الأولى - التي بني عليها مسجد مبني من الأخشاب - مخصصة لبناء مسجد فإنها لا تصير مسجداً بوضع الخشب والألـواح الأسـمنتية، إذ شرط المسـجديه أن تكـون الأرض وقفاّ، وبمـا أن واضعي هذه الأخشـاب ليسـوا مالكين للأرض، بل هي ملك الحكومـة، والحكومة لـم تعتمد ذلك، فإن ذلك الوضع لا يُصيّرها مسجداً، لاسيما مع تأثره بالتخطيط الذي اقتضته المصلحة العامة. وقد أحسنت الحكومة صنعاً بتخصيص أرضٍ بديلة؛ لتكون مسجداً، فيكون هو المسجد دون الأول.

والله سبحانه وتعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

المساجد

آخر تحديث للفتوى

عودة