أرشيف الفتاوى - 19783

حكم إنشاء مسجدين متقاربين

السؤال

وردنا سؤال من مدير إدارة الخدمات والهندسة - يقول فيه :

بالإشارة إلى الموضـوع أعـلاه ، نفيدكم بأن الأرض رقم ( 2164-251 ) بمنطقة مردف ومساحتها تقدر بحوالي (1345 متر مربع) هي ملك السيد/ ....، وقد قام المذكور بالتبرع بهذه القطعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لبناء مسجد عليها على نفقته الخاصة نظراً لعدم وجود قطع أراضٍ مخصصة لبناء مساجد بالمنطقة، وتم تغيير المالك باسم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخـيري.

وأفادنا بأنه يرغب في اسـترداد الأرض؛ لبيعها والتبرع بقيمتها لبناء مسجد بمساحة أكبر في نفـس المنطقة، وقد سـبق لبلدية دبي منح أرض لمـشروع "أب تاون" لإحدى الشـركات، ومن ضمنها قطعة أرض لبناء مسجد لخدمة سكان المشروع، إلا أنها لم تنفذ بناء المسجد، واعتذرت للـظروف الاقتصادية وقد تم استقطاع قطعة أرض المسجد من المشروع برقـم الأرض ( 6886 – 251 ) بمساحة قدرها (9872 متر مربع) الواقعة داخل المشروع السكني تبعد أمتار معدودة من قطعة الأرض التي تبرع بها السيد/ .... وواقـعة في تقاطع شارعين رئيسيين. وقد أحد المتبرعين ببناء المسجد الذي يتسع لعدد ( 2000 مصلٍ ) على قطعة الأرض وطلب تخصيصها له، وجارٍ العمل علي التصميمات المبدئية للمسجد . وعـليه يرجى التكـرم بإفادتنا بالفتوى الشـرعية.

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

بما أن المذكور قد تبرع بأرضه المحددة في السؤال لدائرة الشؤون الإسلامية؛ لبناء مسجد عليها فإنه ليس له أن يستردها لأي غرض كان؛ لأنها إما وقف؛ فلا يجوز الرجوع فيه، أو هبة مقبوضة والرجوع فيها حرام.

وإنما يكون النظر في هذه الأرض لدائرة الشؤون الإسلامية بحكم نظارتها واختصاصها؛ وفق اتفاقيات النظارة.

وعليها أن تنظر فيها بما تقتضيه المصلحة الشرعية من إقامة مسجد عليها إن كانت الحاجة داعية مع بناء مسجد قريب أوسعَ بناءً و أقدم تخصيصاً، أو بيعها وجعل ثمنها في المسجد الذي يتم بناؤه حالياً إذا لم تكن هناك حاجة لمسجد آخر؛ لكونه أقرب وأصغر، وذلك بناءً على من يرى أن المسجدية لم تتم في هذه الأرض؛ لكونه لم يُبْنَ، وهم السادة المالكية كما في الشرح الصغير (1/500)، أو على مـن يـرى جـواز استبدال الوقف إن كانت المصلحة راجحة في استبداله كما يراه السادة الحنابلة وغيرهم كثير.

فعلى الدائرة أن تدرس الوضع من حيث حاجة المنطقة للمسجدين من عدمها، والمسافة بينهما هل هي كافية لإنشاء مسجد آخر أم لا؟

وما يترتب على تقاربهما من إزعاج أو عدمه، وما تتوصل إليه من نظر صحيح تقتضيه المصلحة فعلته، والواقف لهذه الأرض مأجور أجراً كاملاً؛ لكونه أسهم في هذا المسجد، كما لو بنى مسجداً مستقلاً، ولا ينقص من أجره شيء، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

المساجد

آخر تحديث للفتوى

عودة