أرشيف الفتاوى - 19784

حكم تأجير بعض الساحات في المساجد

السؤال

وردنا سؤال من مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية - يقول فيه :

بناءً على حاشية سعادة المدير العام بمذكرة إدارة الشؤون القانونية رقم (185) 2012 م بشأن عقد مع شركة تعنى بالاتصالات.

نود الإحاطة أن الدائرة سبق أن أبرمت عقداً تجارياً مع شركة تعنى بالاتصالات لتأجير جزء من الساحات الخالية ببعض المساجد لاستغلالها في تركيب هوائيات الاتصالات الخاصة بها ، وترغب الشـركة فـي إعـادة تجديـد العقـد وإضافة بعض المسـاجد الأخرى لذات العقد إلا أن إدارة الشؤون القانونية أبدت بمذكرتها المنوّه بها أعلاه بأخذ رأي إدارة الإفتـاء في هذا الأمر. علماً أن هذه الشركة تستخدم هوائيات ذات أجهزة تقنية حديثة لا تؤثر بالسلب على رواد المساجد، وصغيرة الحجم، كما يمكن التواصل معهم لبيان الرؤية الكاملة إليكم في ذات الشأن.

لذا نحيل الأمر إليكم لبيان الرأي الشرعي ، وهل تلك المستحقات العائدة عن العقد، هي رِيعٌ لوقف المساجد أم إيرادات للدائرة؟

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

ساحات المساجد تعتبر جزءاً من المسجد، فهي تمتلئ بالمصلين في الجُمع، والأعياد، وصلاة التراويح وتقام فيها الصلوات في سائر الأوقات، وتتصل صفوف المسجد بالصفوف خارجه من الساحات ونحوهـا؛ فلا يجـوز شرعاً أن تستغل بأي مشـروع تجاري، عدا ما كان قد أُنشئ من مرافق خدمية أو تجارية عند إنشاء المسجد.

وهـذه الأبـراج الهوائية تأخـذ مسـاحات كبيرة من المسـاحات الخارجية للمسجد، كما في بعض المسـاجد المذكورة، وقد سـبق للدائرة الإفتـاء بعـدم جـواز ذلك شـرعاً، كمـا فـي الفتـوى رقم (391) .

وإذا كان هناك داع لمثل هذه الأبراج، وليس لها بديل تكون فيه من الأراضي الحرة، أو الممتلكات العامة؛ فليكن خارج أسوار المساجد من المواقف، أو تفرغ بعض الدكاكين المؤجرة لتؤجر للاتصالات فيستخدم مكان الدكان برج، أو جهاز، أو نحو ذلك.

أما ما تم فعله في السابق خلافاً للفتوى الصادرة عن الدائرة، بخصوص المساحات التي استقطعت في سـاحات المسـاجد، فإنها تصرف لمصلحة ذلك المسجد بخصوصه إن احتاج، أو عموم المساجد الأخرى، لئلا يضيع المال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

المساجد

آخر تحديث للفتوى

عودة