أرشيف الفتاوى - 19815

الرضاع من الجدة لليلة واحدة

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه: عندما كنت في سن الرضاعة ولسبب غياب والدتي عني لمدة ليلة فقط، قامت جدتي أم والدي بإعطائي ثدييها ولا نعلم إذا كان بها حليب أم لا، وهي متوفية، وكان آخر مولود لها يكبرني بأكثر من (24عاماً)، وهو والدي، وكانت قد انقطعت عنها الدورة الشهرية قبل أكثر من (7أعوام).. فهل يجوز لي الزواج من ابنة عمي؟ وجزاكم الله خيراً.

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق : إذا ثبت أن الجدة المذكورة لم تكن ذات لبن؛ بأن كانت قد يئست لفترة طويلة كما ذُكر في السؤال، ولم يتكرر ذلك منها أياماً حتى يتوقع إدرار الحليب بسبب حدَبها. إذا لم يكن شيء من ذلك؛ فإنه لا يترتب على مصِّ ثدييها شيءٌ، ولم يكن ذلك موجباً لحرمة بنات العم. فضلاً عن أن الرضعة - لو ثبت الرضاع- لا تحرم عن السادة الشافعية والحنابلة. وبناء عليه، وعملا بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الأصل العدم، فإنه لا حرج عليك في الزواج من بنت عمك. والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

النكاح

آخر تحديث للفتوى

عودة