أرشيف الفتاوى - 19840

حكم المخالعة عند المحامي

السؤال

وردنا سؤال تقول فيه صاحبته:

تزوجت من مديرٍ في إحدى الشركات وأنا الزوجة الثانية.

ولقد دار خلاف بسيط بيننا وكنت في حالة من العصبية طلبت منه أن نفترق وفعلاً أخذني إلى مكتب المحامي وكتبنا ورقة مخالعة رضائية، علماً بأن هناك مادة (2) في المخالعة تقول: يقر الطرفان بتبادل ألفاظ المخالعة أمام المحكمة وفق الصيغة الشرعية لها ويطلبان من المحكمة قبولها وإعطائهما قراراً بذلك، بعدها تصالحنا وتمت المعاشرة الزوجية بيننا.

وبعد خمسة عشر يوماً اتصل بي زوجي من عند أحد المفتين وذكر بأننا قمنا بعمل زنا وأننا حسب الشرع والقانون لسنا زوجين وأننا محرمان على بعض، وبعد يوم أخذني زوجي إلى المفتي فكلمني وقال: إن زواجنا باطل وأننا محرمان على بعض على أساس عقد المخالعة عند المحامي.

وقال كذلك يجب أن تذهبوا إلى المحكمة وتقومان بالخلع وبعد الخلع تقومان بعمل عقد زواج جديد.

صمم زوجي أن ننخلع لأننا محرمان على بعض حسب فتوى المفتي.

كلمت مفتياً آخر فقال: إن زواجنا شرعي، إذا كانت فقط على ورقة المخالعة كونه لم يرمِ اليمين علي أمام القاضي.

صمم زوجي على المخالعة، وذهبت رغماً عني لأن زوجي قال: أنت محرمة علي، ولكن على أساس اتفاق دار بيني وبينه أننا نرجع لبعض بعد الخلع أمام القاضي وحسب الأصول ذهبنا إلى المحكمة وقمت بالتنازل أمام القاضي عن المؤخر وهو كيلو ونصف من الذهب مقابل الخلع.

وبعد الخلع بأيام قال لي زوجي: إن زوجته الأولى قد عرفت وأنه لا يستطيع أن نرجع إلى بعض.

هذه قضيتي وأرجو أخذها بنظر الشرع والإنسانية، وأريد أني أعرف هل تعرضت إلى نصب، وهذه التمثيلية ماذا كانت الغاية منها هل لكي أقوم بالتنازل عن الكيلو والنصف من الذهب الذي هو مؤخري؟

أنا أرى أن موضوع الخلع كان باطلاً حسب الشرع وما بني على باطل فهو باطل!

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق :

إذا كان الخلع قد تم عند المحامي، بأن حصل الاتفاق على الطلاق مقابل عوض، وهو التنازل عن الكيلو والنصف من الذهب الذي هو مؤخر الصداق، فقبل الزوج بالمخالعة عليه، وتم بالإيجاب والقبول الصريح أو التوقيع على الاتفاق الذي تم عند المحامي فإن الخلع يكون صحيحاً وتملك المرأة نفسها بذلك لحصول البينونة الصغرى بالخلع، لأن الذهاب إلى المحكمة كان لغرض التوثيق فقط، والرجوع بعد ذلك بالصلح المذكور وحصول المعاشرة الزوجية بعد ذلك من غير عقد جديد، يعتبر رجوعاً باطلاً، وعليهما أن يتوبا إلى الله تعالى منه.

وبناء عليه فإنه ليس للمرأة حق المطالبة بعوض الخلع الذي رضيت أن تبذله، وقبله الزوج لأنه عقد لازم بعد تمامه، لا سيما أن الخلع قد وقع بعد ذلك من المحكمة وصدرت به وثيقة رسمية، فهي أقطع للنزاع والخصومة.

 

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الخلع

آخر تحديث للفتوى

عودة