أرشيف الفتاوى - 19844

مسألة في نفقة المعتدة والحضانة

السؤال

وردنا سؤال –باللغة الأردية- يقول فيه صاحبه: أرجو منكم الإجابة على أسئلتي التالية:

1- طلق رجل زوجته وله منها بنت عمرها سنة،  فكم نفقة العدة؟

2- من له حق الحضانة، وإلى متى؟

 3- الطفلة في الوقت الراهن عند أمها، وهي مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن الذي تلزمه أجرة السكن والمياه والكهرباء، والنفقة والعلاج والتعليم؟ علماً بأن والد الطفلة غني.

هذا وتفضلوا بفائق الاحترام

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق : النفقة الواجبة للمعتدة والمحضونين تكون بحسب حال المنفق يساراً وإعساراً، كما قال الله تعالى: ((لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ? وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ )) سورة الطلاق: الآية 7 ويعود تقديرها عند الاختلاف إلى القاضي. إلا أن المعتدة لا تستحق نفقة إلا إذا كان طلاقها رجعياً عند الجمهور خلافاً للأحناف؛ لكونها حابسة نفسها لأجله، فإن كان طلاقها بائناً، كأن كان خلعاً، أو متمماً للثلاث، أو كان عند القاضي في غير إعسار أو إيلاء؛ فإنها لا تستحق نفقة العدة، وتستحق السكنى فقط.

فإن كانت حاضنة استحقت نفقة المحضون، ولا بأس أن تأكل معه إن لم يكن لها مال، والحضانة حق لها حتى تنتهي مدتها، وتشمل نفقة الحضانة ما يحتاجه المحضون من نفقة وسكن ودواء ولباس وتعليم ونحو ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الحضانة

آخر تحديث للفتوى

عودة