أرشيف الفتاوى - 19876

حكم الإساءة للغير بغير حق

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم الإساءة العلنية والسب لإنسان سواء كان مسلماً أو على ديانة أخرى عبر وسائل الإعلام والقنوات الاجتماعية؟

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق : لا يجوز للمسلم أن يسيء لغيره بغير حق، مسلماً كان أو غير مسلم، مباشرة أو غير مباشرة؛ لما في ذلك من الأذيّة المحرّمة في الإسلام؛ فكل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه؛ كما صح في الحديث عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . ناهيك عن أن في ذلك غيبة مُحرّمة، وهي من كبائر الذنوب؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: (أتدرون ما الغيبة؟) قالوا الله ورسوله أعلم. قال: (ذكرك أخاك بما يكره)، قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ولم يبح الإسلام شيئاً من الإساءة للغير إلا ما كان دفاعاً عن النفس على نحو ما قيل فيه فقط، كما قال سبحانه: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا } [سورة النساء: 148] وقـال تعـالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ? فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ? إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [سورة الشورى:40]. فترى أن الله تعالى مع أنه أباح للمرء أن ينتصر لنفسه في هذه الحالة إلا أنه حبَّذا له العفو والصفح ليبقى الإخاء الإيماني بين المؤمنين، ويكون الله تعالى هو الذي يجزي المظلوم بثوابه وينتصر له ممن ظلمه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الآداب والأخلاق

الفئة فرعية

مسائل اخرى

آخر تحديث للفتوى

عودة