أرشيف الفتاوى - 19896

إعطاء الزكاة للإخوة الفقراء حسب تقسيم الميراث

السؤال

وردنا السؤال التالي:

هل يجوز توزيع زكاة الأموال على الإخوة والأخوات، أو إخوة وأخوات الزوجة، وذلك حسب تقسيم الإرث أي للذكر مثل حظ الأنثيين؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

لا مانع من توزيع الزكاة على إخوتك أو إخوة زوجتك إن كانوا من الأصناف المستحقين للزكاة.

 وأما عن كيفية التقسيم فلا مانع من التقسيم على شاكلة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، والأولى أن يكون حسب الحاجة والظروف المحيطة بكل واحد.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة