أرشيف الفتاوى - 19946

التأمين على دعاء القنوت

السؤال

وردنا السؤال التالي:

في صلاة الفجر وعند دعاء القنوت هل يستحب التأمين؟ وإذا كان نعم .. سرا أم جهرا؟؟ وهل يستحب رفع الصوت؟ وجزاكم الله خيراً.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

- ذهب المالكية - وهو المختار عند الحنفية - إلى استحباب الإخفاء في دعاء القنوت في حق الإمام والمأموم والمنفرد جميعا . وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي : أنه إن كان منفردا فهو بالخيار إن شاء جهر وأسمع غيره ، وإن شاء جهر وأسمع نفسه ، وإن شاء أسر كما في القراءة ، وإن كان إماما يجهر بالقنوت لكن دون الجهر بالقراءة في الصلاة والقوم يتابعونه هكذا إلى قوله ( إن عذابك الجد بالكفار ملحق ) وإذا دعا الإمام بعد ذلك قال أبو يوسف : يتابعونه ويقرءون . وفي قول محمد : لا يقرءون ولكن يؤمنون . قال بعضهم : إن شاء القوم سكتوا . كما هو مذكور في بدائع الصنائع 1 / 274 ، البناية 1 / 523 . - وذهب الشافعية إلى أن الإمام يجهر بالقنوت . وقال الماوردي : وليكن جهره به دون الجهر بالقراءة ، فإن أسر الإمام بالدعاء حصل سنة القنوت وفاته سنة الجهر . أما المنفرد فيسر به ، وأما المأموم فيؤمن خلف الإمام جهرا للدعاء ، ويقول الثناء سرا أو يستمع لإمامه . كما في حاشية الجمل 1 / 372 . جاء في شرح المحلي على المنهاج 1/158 طبعة الحلبي : [ (و) الصحيح (أن الإمام يجهر به) للاتباع في ظاهر حديث الحاكم المتقدم والثاني لا كسائر الأدعية أما المنفرد فيسر به جزما . (و) الصحيح بناء على جهر الإمام به (أنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء) وأوله : إنك تقضي ...، والثاني يؤمن فيه أيضا ، وألحق المحب الطبري الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء ، فيؤمن فيها ، هذا إن سمع الإمام ، (فإن لم يسمعه) لبعد أو غيره (قنت) كما يقنت بناء على أنه يسر ] اهـ . - ويوافق الحنابلة الشافعية في استحباب جهر الإمام بالقنوت ، وتأمين المأموم للدعاء . أما المنفرد فيجهر بالقنوت كالإمام على الصحيح من المذهب عند الحنابلة . كما في كشاف القناع 1 / 418 وغيره . والخلاصة: أن الشافعية والحنابلة يستحبون أن يجهر الإمام بالقنوت ويؤمن المأموم على دعائه ويجهر بالتأمين ، على خلاف في الثناء عندهم ، وهو قوله : (فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، .... إلخ ) ، وقد سبق تفصيله . والله تعالى أعلم .

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة