أرشيف الفتاوى - 19974

تقيم المرأة الصلاة بين محارمها

السؤال

وردنا السؤال التالي:

أقوم في بعض الأحيان بأداء الصلوات جماعة داخل المنزل بصحبة زوجتي وابنتاي ولكي أمنحهم إحساسا بالمشاركة فغالبا ما أدع إحداهن للقيام بإقامة الصلاة. فهل يجوز قيام إحداهن بإقامة الصلاة أم هل يجب علي أنا أن أقوم أيضا بهذه الإقامة؟ وجزاكم الله خيراً.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

الأولى أن تقيم الصلاة أنت، فإن أقامت ابنتك أو زوجتك بالإقامة وليس بينكم أجنبي فلا بأس. قال ابن قدامة في المغني ج1/ص252 "فصل وليس على النساء أذان ولا إقامة، وكذلك قال ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه خلافا وهل يسن لهن ذلك فقد روي عن أحمد قال: إن فعلن فلا بأس وإن لم يفعلن فجائز. وقال القاضي هل يستحب لها الإقامة على روايتين وعن جابر أنها تقيم وبه قال عطاء ومجاهد والأوزاعي وقال الشافعي إن أذن وأقمن فلا بأس وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وبه قال إسحاق". والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة