أرشيف الفتاوى - 19988

أداء الزكاة واجب على الفور

السؤال

وردنا السؤال التالي:

رجل وجبت عليه الزكاة في نهاية الحول، فأخر إخراجها إلى ما بعد عام فهل يكون آثماً؟

وجزاكم الله خيراً

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

لا يحل للمسلم تأخير الزكاة عن يوم وجوبها إلا لعذر، يقول الإمام النووي في المجموع ج5/ص301: "فرع: في مذاهب العلماء في تأخير الزكاة: قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور، فإن أخرها أثم، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء نقله العبدري عن أكثرهم، ونقل أصحابنا عن أبي حنيفة أنها على التراخي وله التأخير، قال العبدري: اختلف أصحاب أبي حنيفة فيها فقال الكرخي: على الفور، وقال أبو بكر الرازي: على التراخي، دليلنا قوله تعالى: {وآتوا الزكاة} [البقرة 34] والأمر عندهم على الفور، وكذا عند بعض أصحابنا، احتجوا بأنه لم يطالب فأشبه غير المتمكن، قال الأصحاب: يجب الفرق بين التمكن وعدمه كما في الصوم والصلاة".

وقال ابن قدامة في المغني ج2/ص289 "فصل: وتجب الزكاة على الفور. فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا لم يخش ضررا، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: له التأخير ما لم يطالب؛ لأن الأمر بأدائها مطلق فلا يتعين الزمن الأول لأدائها دون غيره، كما لا يتعين لذلك مكان دون مكان".

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة