أرشيف الفتاوى - 19992

الدين غير المستغرق لا يعفي من الزكاة

السؤال

وردنا السؤال التالي:

أخذت مبلغ من المال من أحد البنوك الاسلامية عن طريق التورق ب 70,000 درهم، على أن يتم دفع المبلغ بأقساط شهرية 1750 درهم كل شهر.

 و كذلك اشتريت سيارة من نفس البنك بقسط شهري 990 درهم.

 وقمت بشراء قطعة أرض نقدا للتجارة ، قيمة الأرض 120,000 ( مدفوع ثمنها بالكامل).

 علما أنه عندي التزامات شهرية، مثل أقساط المدارس، وإيجار البيت الذي أسكنة، وقسط السيارة، وقسط التورق، تقدر بمبلغ 7750 درهم شهري.

هل يجب علي زكاة أم لا ؟

وجزاكم الله خيراً

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إذا كنت تملك مالا يبلغ النصاب وهو وما يعادل قيمة 85 جرام من الذهب، وحال الحول على النصاب، فقد وجبت فيه الزكاة، ولو كان عليك ديون شرعية؛ لأن الديون عندك سدادها في كل شهر ، وكذلك عندك من الأراضي والعقارات ما يسدد ديونك، وهذا هو القول الأحوط في وجوب الزكاة على المال الذي حال عليه الحول وهو نصاب.

 والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة