أرشيف الفتاوى - 35331

امتناع الزوجة عن الجماع لغير عذر حرام

السؤال

وردنا السؤال التالي:

ما حكم الزوجة التي تمنع زوجها منها ؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إن امتناع المرأة عن زوجها دون عذر شرعي حرام ومن كبائر الذنوب، وهو من النشوز الذي تستحق المرأة بسببه التأديب والزجر، ويسقط حقها في النفقة والقسم، فيجب على الزوجة طاعة زوجها فيما ليس فيه معصية لله تعالى. ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح". وفي المسند وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، و أطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت". وفي المسند وصحيح ابن حبان والمستدرك والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله . وفي هذه الأحاديث - وغيرها كثير - دلالة صريحة على وجوب طاعة الزوج وتعظيم حقه على زوجته .

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

حقوق الزوج

آخر تحديث للفتوى

عودة