أرشيف الفتاوى - 35369

العدة في البينونة الصغرى

السؤال

وردنا السؤال التالي:

تم تطليقي بنظام التفريق للعطل والضرر وبنسبة 60% علي و 40% على المطلقة "زوجتي سابقا" ماذا يعني ذلك؟ وهل يحق لها في فترة العدة مخالفة ما كنت منعتها منه من ظهورها على شاشة التلفاز وتغيير نمط لبسها وهي ما زالت في فترة العدة؟ حيث إن الطلقة طلقة بائنة بينونة صغرى ؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

هذه المخالفات الشرعية والمعاصي يحرم على المرأة ارتكابها سواء كانت معتدة أم غير معتدة، والعدة واجبة شرعاً على من مات عنها زوجها أو طلقها لقول الله تعالى: (...وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ) الطـلاق/ 1 وللعدة أحكام، هي: المكث في البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة، وعلى قدرها، وعدم الزواج أثناء العدة من غير المطلق.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

أحكام المرأة

آخر تحديث للفتوى

عودة