أرشيف الفتاوى - 36630

نفقة الزوجة

السؤال

ورد إلينا هذا السؤال:

هل يجوز للزوجة أن تقاطع و تمتنع وترفض رؤية ومكالمة زوجها وأن تسافر من دون إخباره بعد أن طالبت بالطلاق؟ علما أنه لم يدخل بها وأنها تسكن في بيت أبيها؟ وهل يجوز لها طلب الطلاق لرغبتها في إتمام دراستها ثم الخروج للعمل؟

وشكرا.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

مادامت المرأة في بيت أبيها، فليس على الزوج نفقتها، ولا يجب عليها طاعته، وإنما تستأذن أباها ، وتطيعه؛ لأنها لا تزال تحت ولايته، فإذا انتقلت إلى زوجها كانت طاعته أوجب . ومع هذا فالأولى بها ألا تفعل شيئا يكرهه زوجها، فهذا دليل على رجاحة عقلها. ولا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق زوجها إلا في حالة الضرر المعتبر شرعاً؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

حقوق الزوج

آخر تحديث للفتوى

عودة