أرشيف الفتاوى - 37345

تحريم الجماع في الدبر

السؤال

وردنا السؤال التالي:

أنا أبحث في موضوع إتيان المرأة من الدبر لأمر يخصني .... فهل هو محرم أم مكروه أم مباح ؟

وجزاكم الله خيراً

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

جماع الرجل المرأة في دبرها حرام من كبائر الذنوب، ولو كان برضا الطرفين، وهذا الفعل انحراف وشذوذ عن الفطرة السليمة.

 فقد قال تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} والحرث هو مكان البذر والولد، وليس الدبر، فهو مكان الغائط والخبث .

وقال الله تعالى: { فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} فإن الله تعالى أمر بالإتيان في مكان الحرث وهو القبل. وأما الدبر فهو مكان خبيث، فيه خبث ونجس وغائط، وهو أشد خبثاً من المحيض وأشد أذى منه، وقد حرم الله الجماع في فترة الحيض، والدبر أشد تحريماً.

والنبي صلى الله عليه وسلم بين تحريم الوطء في الدبر، فقال: ((لا تأتوا النساء في أعجازهن. أو قال: في أدبارهن)) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه ورواته ثقات.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذي يأتي زوجته في دبرها: ((هي اللوطية الصغرى)). أخرجه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ملعون من أتى امرأة في دبرها)) رواه أحمد وأصحاب السنن .

وعند الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه: ((لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها)) .

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

أحكام المرأة

آخر تحديث للفتوى

عودة