أرشيف الفتاوى - 37895

زكاة الذهب المعد للإدخار

السؤال

وردنا السؤال التالي: عندي ذهب للادخار 80 جرام في شكل سبائك ذهبية،هل يكون عليه زكاة أم لا؟ وهل على الذهب المستعمل للاستعمال الشخصي والزينة زكاة؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لاتجب الزكاة على الحلي المباح المعد للزينة، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ليس في حلي النساء زكاة" كما أخرجه البيهقي في المعرفة، وهو وإن كان ضعيفاً غير أن عمل الصحابة ومن بعدهم كان على مقتضاه.

 وأما الذهب المشترى لغير الزينة (الادخار أو التجارة) فيزكى باتفاق أهل العلم، وذلك بشرط أن يبلغ نصاباً ( ما قيمته 85 جرام من  الذهب) بنفسه أو بما معك من مال مدخر آخر، وأن يحول عليه الحول.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة