أرشيف الفتاوى - 38640

حكم البيع بالتخفيض

السؤال

ورد إلينا هذا السؤال: ما حكم التخفيضات على المبيعات حسب كمية البضائع المشتراة. أي كلما زاد المشتري من شراء المبيعات زاد البائع تخفيضات أسعارها؟ و جزاكم الله خيرا.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق: لا مانع شرعاً من تخفيض البائع من ثمن مبيعاته طرداً مع زيادة تلك المبيعات، مثل أن يشترط البائع على نفسه أن الزبون لو اشترى بـ (100) نقص من السعر (30) وإذا اشترى بـ (1000) نقص من السعر (500)... فالسلعة ملك للبائع، وله الحق في بيعها أو الإنقاص من ثمنها بالقدر الذي يشاء، وليس لأحد أن يمنعه. والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

البيع

آخر تحديث للفتوى

عودة