أرشيف الفتاوى - 39156

حكم جماع الزوجة في الدبر

السؤال

وردنا السؤال التالي :

ما حكم من جامع زوجتة من دبرها مرة واحدة بالشهر إطفاءاً للشهوة ؟ وجزاكم الله خيراً .

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق : جماع الرجل المرأة في دبرها حرام, ولو كان برضا الطرفين , وهذا الفعل انحراف وشذوذ عن الفطرة السليمة .وهو كبيرة من كبائر الذنوب ، قال تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. والحرث هو مكان البذر والولد , وليس الدبر , فهو مكان الغائط والخبث . وقال تعالى: { فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} فإن الله تعالى أمر بالإتيان في مكان الحرث وهو القبل. والدبر مكان خبيث, فيه خبث ونجس وغائط, وهو أشد خبثاً من المحيض وأشد أذى منه, وقد حرم الله الجماع وقت الحيض, والدبر أشد تحريماً. والنبي صلى الله عليه وسلم بين تحريم الوطء في الدبر، فقال: ((لا تأتوا النساء في أعجازهن أو قال في أدبارهن)) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه ورواته ثقات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذي يأتي زوجته في دبرها: ((هي اللوطية الصغرى)). أخرجه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ملعون من أتى امرأة في دبرها))رواه أحمد وأصحاب السنن . وعند الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه: ((لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها)) .

فعلى فاعل ذلك التوبة والندم والاستغفار والإكثار من الطاعات.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

أحكام المرأة

آخر تحديث للفتوى

عودة