أرشيف الفتاوى - 43455

حكم الجمع بين العقيقة والأضحية

السؤال

هل يجوز شراء الأضحية وذبحها بنية أضحية وعقيقة؟

وشكرا.

1 الاجابة

اختلف الفقهاء في مسألة الجمع بين الأضحية والعقيقة في شاة واحدة ونحوها.

ونلخص كلامهم في هذا فيما يلي:

أولاً: ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية، ورواية عن أحمد رجحها الأكثرون) إلى أنه: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة أو العكس؛ لأن كلا منهما مقصود لذاته فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى، ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى.

قال الحطاب في "مواهب الجليل" (3/259): "إن ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة أو أطعمها وليمة، فقال في الذخيرة: قال صاحب القبس: قال شيخنا أبو بكر الفهري إذا ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة لا يجزيه، وإن أطعمها وليمة أجزأه، والفرق أن المقصود في الأولين إراقة الدم، وإراقته لا تجزئ عن إراقتين، والمقصود من الوليمة الإطعام، وهو غير مناف للإراقة، فأمكن الجمع. انتهى".

وقال الهيتمي في "تحفة المحتاج" (9/371): "وظاهر كلام الأصحاب أنه لو نوى بشاة الأضحية والعقيقة لم تحصل واحدة منهما، وهو ظاهر؛ لأن كلا منهما سنة مقصودة ". ونحوه في الفتاوى الكبرى الفقهية 4/256 له أيضاً.

ثانياً: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: "سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحى تجزئ أن تكون أضحية وعقيقة؟ قال: إما أضحية وإما عقيقة على ما سمى". كما في مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (1 / 268).

وفي تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم عقب ذكره الرواية السابقة وغيرها (1/87): "وهذا يقتضي ثلاث روايات عن أبي عبد الله (أي الإمام أحمد) إحداها: إجزاؤها عنهما. والثانية: وقوعها عن أحدهما. والثالثة: التوقف. ووجه عدم وقوعها عنهما أنهما ذبحا بسببين مختلفين فلا يقوم الذبح الواحد عنهما كدم المتعة ودم الفدية..."، انتهى المراد نقله.

والأولى والأحوط عدم الجمع بينهما في شاة واحدة لما تقدم ذكره، ومراعاة لخلاف من منع ذلك وهم جمهور الفقهاء، وعليه الفتوى.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأطعمة والذبائح واللباس

الفئة فرعية

الاضحية

آخر تحديث للفتوى

عودة