أرشيف الفتاوى - 49127

هل النظر إلى العورة ناقض للوضوء؟

السؤال

وردنا هذا السؤال:

هل النظر إلى العورة سواء عورة رجل أو عورة امرأة وسواء عن عمد أو عن غير عمد هل هو ناقض للوضوء؟ وإذا لم يكن النظر إلى العورة ناقضا للوضوء فهل هو مبطل للصلاة؟ أي هل تبطل صلاة المصلي إذا مر من أمامه شخص كاشف لعورته فهل عليه قطع صلاته وإعادتها؟

وجزاكم الله خيرا.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

إن النظر إلى العورة ليس من نواقض الوضوء سواء كان النظر لعورة رجل أو امرأة أو نظر الشخص نفسه لعورته ، لكن إن ترتب على النظر خروج شيء من القبل كمني أو مذي، فالناقض هو الخارج وليس مجرد النظر إلى العورة . ولم يرد في الكتاب ولا في السنة المطهرة فيما نعلم قول بنقض الوضوء بمجرد النظر للعورة .

والله تعالى أعلم .

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الـوضـوء

آخر تحديث للفتوى

عودة