أرشيف الفتاوى - 49949
النفقة على المطلقة ثلاثا
السؤال
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:
هل يتوجب للمطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى النفقة حال عدتها ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الاجابة
الجواب وبالله التوفيق :
في المطلقة بالثلاث خلاف للعلماء: فعند الإمام أحمد: لا سكنى لها ولا نفقة لها، وعند الإمام الشافعي: لها سكنى، ولا نفقة لها، وعند الإمام أبي حنيفة: لها نفقة وسكنى، وكلهم يستدلون بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى.
والله أعلم.
الفئة الرئيسية
الفئة فرعية
آخر تحديث للفتوى
خدمات مرتبطة