أرشيف الفتاوى - 49949

النفقة على المطلقة ثلاثا

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل يتوجب للمطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى النفقة حال عدتها ؟

أفيدونا جزاكم الله خيرا.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

في المطلقة بالثلاث خلاف للعلماء: فعند الإمام أحمد: لا سكنى لها ولا نفقة لها، وعند الإمام الشافعي: لها سكنى، ولا نفقة لها، وعند الإمام أبي حنيفة: لها نفقة وسكنى، وكلهم يستدلون بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى.

والله أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

حقوق الزوجة

آخر تحديث للفتوى

عودة