أرشيف الفتاوى - 50002

الرضاع المحرم

السؤال

ورد إلينا هذا السؤال:

أريد الزواج من بنت خالتي وهي رضعت من أمي مرتين وأنا رضعت من خالتي ثلاث مرات فهل يجوز لي الزواج بها ؟

وجزاكم الله خيراً .

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

 

ابنة خالتك هذه صارت أختك من الرضاع، ويحرم عليك الزواج بها.

 

تفصيل الفتوى:

اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاعة التي تنشر الحرمة ويثبت بها التحريم؛ فعند المالكية والحنفية ورواية للحنابلة ثبوت التحريم بقليل الرضاع وكثيره ولو مصة واحدة. وعند الشافعية وقول عند الحنابلة أن الرضاع لا يثبت إلا بخمس رضعات مشبعات.

جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أن خمس رضعات فصاعدا يحرمن .

واختلفوا فيما دونها .

فذهب الجمهور ( الحنفية والمالكية وأحمد في رواية عنه ) وكثير من الصحابة والتابعين إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم وإن كان مصة واحدة,

فالشرط في التحريم أن يصل اللبن إلى جوف الطفل مهما كان قدره .

واحتجوا بقوله تعالى: { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم }. وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى علق التحريم باسم الرضاع , فحيث وجد وجد حكمه ,

وورد الحديث موافقا للآية { يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب } حيث أطلق الرضاع ولم يذكر عددا , ولحديث: { كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما } ولم يستفصل عن عدد الرضعات .

وذهب الشافعية والحنابلة في القول الصحيح عندهم إلى أن ما دون خمس رضعات لا يؤثر في التحريم . وروي هذا عن عائشة, وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم وبه قال عطاء وطاوس ,

واستدلوا بما ورد عن عائشة, قالت: كان فيما أنزل من القرآن ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. انتهى.

ويراعى الأحوط في هذا الشأن خاصة أن الزواج لم يقع .

 

والله تعالى أعلم.

 

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

النكاح

آخر تحديث للفتوى

عودة