أرشيف الفتاوى - 50678

حكم استغلال المساكن الملحقة بالمساجد

السؤال

وردنا سؤال المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد يقول فيه:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

الموضوع: الرأي الشرعي بخصوص استغلال المساكن الملحقة بالمساجد

يهديكم قطاع شؤون المساجد أطيب تحية، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وسعياً لخدمة بيوت الله تعالى وتقديم الخدمات الدينية في المساجد على أكمل وجه، يرجى من سعادتكم التكرم بإفادتنا حول الرأي الشرعي في استغلال المساكن الملحقة بالمساجد حسب الأسئلة التالية:

1. هل يجوز إسكان (الوعاظ – الباحثين – المفتين) في المسجد مقابل قيامهم بإمامة المصلين، بإقامة الشعائر، الصلوات الخمس والجمع وإلقاء الدروس؟

2. هل يجوز إسكان من لا علاقة له بالمسجد (الموظفين) مقابل قيامهم بأعمال إدارية لصالح الدائرة دون المسجد، أو الدائرة والمسجد معاً، أو المسجد فقط من كتابة التقارير وغيرها؟

3. هل يجوز تأجير المساكن الملحقة بالمساجد ويرجع ريعه للوقف على المسجد أو للوقف العام؟

4. إن وقف المتبرعُ (باني المسجد) السكنَ الملحق بالمسجد على الإمام والمؤذن، هل يجوز في هذه الحالة إسكان غيرهما في المسجد أو تأجيره؟

5. هل يجوز إسكان الموظفين أو غيرهم من المحتاجين من الدائرة أو من خارجها في المساكن الملحقة بالمساجد لاسيما المساكن الشاغرة؟

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق:

الجواب عن السؤال الأول: نعم يجوز للوعاظ والباحثين والمفتين السكن في مساكن المساجد إذا قاموا بأداء الإمامة أو الخطابة أو التدريس في المسجد نفسه أو مع غيره؛ لأن كل ذلك مما يحقق غرض السكن في المسجد، وقد أنشئت هذه المساكن لمن يقوم بخدمتها، وهذه الأمور هي وظيفة المساجد التي لا يقوم بها إلا هؤلاء الوعاظ والمفتون والباحثون، فإذا قاموا بهذه المهام مقابل السكن في المسجد فلا حرج في ذلك.

الجواب عن السؤال الثاني: من لا علاقة له بخدمة المسجد لا يحق له السكن بسكن المسجد؛ لأن المساكن المذكورة أعدت لخدمة المسجد، نعم لو أنها كانت فائضة عن حاجة القائمين بالمسجد فيجوز للدائرة تأجيرها لمن تُحب بأجرة المثل ليُصرف ريع التأجير لصالح المسجد؛ وذلك لئلا يتعطل الانتفاع بها، مع إمكانه بمقابل مادي يعود لصالح المسجد.

الجواب عن السؤال الثالث: نعم يجوز تأجير الفائض من هذه المساكن عن حاجة القائمين بخدمة المسجد مقابل أجرة عادلة، تصرف لصالح المسجد؛ لئلا يتعطل الانتفاع بها.

الجواب عن السؤال الرابع: كل المساكن الملحقة بالمسجد هي وقف كالمسجد، ولا تستغل إلا لصالح المسجد، إلا في حالات زيادتها عن حاجة المسجد، فتؤجر لصالحه، كما تؤجر أعيان الأوقاف القابلة للتأجير كالمساكن والدكاكين ونحوها.

وإذا نص الواقف على عدم تأجيرها، أو عدم استغلالها من غير الأئمة والمؤذنين فيجب اتّباعُ شَرْطِه.

الجواب عن السؤال الخامس: قد تقدم الجواب عنه في الجواب عن السؤال الثاني والثالث؛ أنه يجوز ذلك بأجرة المثل لمصلحة المسجد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

المساجد

آخر تحديث للفتوى

عودة