أرشيف الفتاوى - 50732

حكم استبدال مسجد لظروف جريان قناة مائية

السؤال

وردنا سؤال من السيد/ مدير إدارة الخدمات والهندسة يقول فيه:

تحية طيبة وبعد:

الموضوع: موقع بديل دائم للمسجد المتأثر بالقناة المائية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والخطاب الوارد إلينا من السادة / هيئة الطرق والمواصلات، بشأن توفير موقع بديل دائم للمسجد المتأثر بمشروع قناة دبي المائية، وإلى الفتوى رقم (344) الصادرة من هيئة كبار العلماء وبعد دراسة المنطقة اتضح لنا عدم وجود مسجد بالقرب من قطعة الأرض المقترح تخصيصها كموقع بديل، ولا نرى مانعاً لدينا من الناحية الفنية من تخصيص الأرض البديلة كمسجد.

وعليه يرجى التكرم بموافاتنا بالرأي الشرعي في ذلك بناء على توجيهات المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق:

بما أن المسجد القديم متأثر بمجرى القناة المائية، ولم يمكن إبقاؤه، وتوقفت المصلحة على إزالته واستبداله، فإنه لا مانع شرعاً من استبداله بالأرض المخصصة لذلك من قبل البلدية، بل ذلك هو المتعين، وكما نصت عليه الفتوى السابقة في الموضوع رقم (344) المشار إليها في الرسالة الواردة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

المساجد

آخر تحديث للفتوى

عودة