أرشيف الفتاوى - 50736

حكم أثاث المسجد غير المرغوب فيه

السؤال

وردنا سؤال من السيد/ مدير إدارة الخدمات الدينية في المساجد يقول فيه:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموضوع: طلب فتوى بشأن الأثاث في مساكن المساجد

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإنه ترد إلينا طلبات بشأن الأثاث الذي يكون في سكن الإمام وفقاً للأمور التالية:

أولاً: أثاث تم شراؤه من قبل المتبرع، ولم يذكر ما إذا كان وقفاً أو غيره.

ثانياً: أثاث تم شراؤه من قبل المتبرع ولا يرغب به الإمام المنقول إلى المسجد.

ثالثاً: أثاث تم وقفه على المسجد، ولكن تلف مع مرور الزمن.

فنرجو منكم التكرم ببيان الرأي الشرعي في الحالات المذكورة، وهل يجوز بيع هذا الأثاث أو الاستفادة منه في مسجد آخر عند عدم رغبة الإمام الاستفادة منه، وتحويل المبالغ إلى حساب الدائرة للإنفاق منه أو كاملاً على أعمال الخير حسب ما ترونه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق:

أما الأثاث الذي اشتراه المتبرع أو أتى به من بيته أو نحو ذلك ووضعه في سكن الإمام أو المؤذن أو الفراش أو نحوهم ممن يقومون بخدمة المسجد، فحيث إنه لم يصرح بأنه وقف، فإنه يعتبر صدقة له أجرها، فينتفع به الساكن ما دام صالحاً، فإذا لم يعد صالحاً اُستُغنيَ عنه، أو أُعطي من ينتفع به إن أمكن، سواء كان من العاملين في المسجد أو غيرهم.

وأما الأثاث الذي اشتراه المتبرع ولا يرغب فيه الإمام سواء كان قديماً في المسجد أم منقولاً؛ فإنه يصرف لمن ينتفع به من الأئمة الآخرين، فإن لم يمكن اُستُبدل بما يحقق رغبة المستفيد من هذا الأثاث، أو بِيعَ وأُعطي ثمنَه ليشتري أثاثاً يناسبه إن رضي المتبرع، وإلا رُدَّ عليه ليصرفه حيث شاء.

وأما النوع الثالث: وهو الذي وُقِفَ على المسجد ولكن تلف مع مرور الزمن وهذا يشمل الأثاث والفرش، فإنه يبقى وقفاً ما دامت عينه موجودة فإن لم يمكن الانتفاع به في هذا المسجد نقل إلى مسجد آخر ينتفع به؛ لأن ما كان لله جاز صرف بعضه في بعض، أو بيع وصرف ثمنه في مصلحة المسجد من نحو فرش وغيره.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

المساجد

آخر تحديث للفتوى

عودة