أرشيف الفتاوى - 51074

حكم إنفاق الولد على والده المكتفي

السؤال

ورد إلينا هذا السؤال:

ما حكم الشرع في حال استقلال الابن عن والديه وسكن لوحده... كم يدفع لهم مصروفا شهريا؟ مع العلم أن الوالد يعمل ولديه عقارات ومصنع، كذلك لديه أولاد آخرون يعملون. وشكراً.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق: لا يجب على الابن الإنفاق على والده إلا إذا كان في حكم الفقير، سواء عجز عن الكسب أو لم يعجز. فإن كان كذلك فإنه يجب على أبنائه الأغنياء أن ينفقوا عليه بما يسد حاجته ويتقاسموا الإنفاق بينهم وما عدا ذلك فهو من الإحسان إليه. والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

النفقة

آخر تحديث للفتوى

عودة