أرشيف الفتاوى - 53720

صدقة المرأة من مال زوجها دون علمه

السؤال

وردنا السؤال التالي:

ما الحكم في زوجة لا تعمل؟ وزوجها لا يقصر عليها بشيء، ولكنها من ورائه تنفق على بناء مسجد وإيفاد من يحج عن والديها المتوفيين من ماله ولا تخبره، هل هي ناشز؟ وماذا يفعل الزوج في هذه الحال؟

وجزاكم الله خيرا.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

هذا لا يسمى نشوزا، إن كانت تبني المساجد أو ترسل من يحج عن والديها بمالها الخاص ،فهذا جائز وحسن، وبر وإحسان إلى أبويها لا تحتاج هي في ذلك إلى إذنك إلاّ من باب المودة والأدب فإنه سبب لاستحكام العلاقات الزوجية، وكذلك إن تعطيها مصروفا خاصا لها ثم تصرف منه فكذلك جائز .

أما أن تصرف هي من مصروف البيت من غير إذنك فهذا لا يجوز لأنه غلول ، ولا يقبل الله صدقة من غلول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

أحكام المرأة

آخر تحديث للفتوى

عودة