أرشيف الفتاوى - 54033

حدود ما يجوز رؤيته من المخطوبة

السؤال

هل يجوز للخاطب أن ينظر إلى خطيبته غير الوجه والكفين؟

وجزاكم الله خيرا .

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

ورد في السنة المشرفة مشروعية نظر الخاطب لمخطوبته بعد العزم على خطبتها لما في ذلك من فوائد للرجل والمرأة ، ففي الحديث عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )) . رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم .

ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة : (( أنظرت إليها ؟ قال : لا . قال : اذهب فانظر إليها )) .

وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما )) . رواه النسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم .

قال ابن الأمير الصنعاني في سبل السلام [3 /113] : "دلت الأحاديث على أنه يندب تقديم النظر إلى من يريد نكاحها وهو قول جماهير العلماء .والنظر إلى الوجه والكفين لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، والكفين على خصوبة البدن أو عدمها .وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم . وقال داود : ينظر إلى جميع بدنها".

وفي نيل الأوطار للشوكاني [6 /240] : "وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة ، فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط ...".

فمذهب جمهور الفقهاء - وهو الراجح والمفتى به لقوة أدلتهم - لا يجوز النظر إلى ما عدا الوجه والكفين. 

قال البدر العيني في عمدة القاري [20 /119] :" ولا يجوز عند هؤلاء المذكورين أن ينظر إلى عورتها ولا وهي حاسرة".

وعليه، فليقتصر الخاطب على رؤية الوجه والكفين فقط دون ما عداهما من شعر وغيره كما تقدم تفصيله، ولتكن الرؤية الشرعية بوجود محرم للمرأة؛ لأنه لا تحل الخلوة بين الخاطب والمخطوبة لأنهما أجنبيين .

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

النكاح

آخر تحديث للفتوى

عودة